الشيخ الكليني

356

الكافي ( دار الحديث )

عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ إِلى أَهْلِ الرَّجُلِ » . « 1 » 14214 / 14 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ ؟ قَالَ : « يُقْطَعُ « 2 » إِصْبَعُهُ حَتّى يَنْتَهِيَ « 3 » إِلى ثُلُثِ دِيَةِ الْمَرْأَةِ « 4 » ، فَإِذَا « 5 » جَازَ الثُّلُثَ كَانَ فِي الرَّجُلِ الضِّعْفُ » . « 6 » 21 - بَابُ مَنْ خَطَؤُهُ عَمْدٌ وَمَنْ عَمْدُهُ خَطَأٌ 14215 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 7 » ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يُدْرِكْ وَامْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً « 8 » ؟ فَقَالَ : « إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَالْغُلَامِ عَمْدٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا

--> ( 1 ) . الوافي ، ج 16 ، ص 605 ، ح 15785 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 82 ، ح 35205 . ( 2 ) . في « ع ، م ، بن » والتهذيب : « تقطع » . ( 3 ) . في « ل ، بن » : « تنتهي » . ( 4 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « ثلث الدية » . وفي التهذيب : « ثلث المرأة » . ( 5 ) . في « م ، جد » وحاشية « جت » : « وإذا » . وفي « جت » : « فإن » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 185 ، ح 724 ، بسنده عن الحسن بن عليّ ، عن كرّام ، عن ابن أبي يعفور الوافي ، ج 16 ، ص 608 ، ح 15793 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 164 ، ذيل ح 35383 . ( 7 ) . ورد الخبر في الاستبصار عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي جعفر عليه السلام . والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : « هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام » وهو الصواب . ( 8 ) . في الفقيه : - / « خطأً » .